وبه قال:(حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (عن ابن جربج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن ابن أبي مليكة) عبد الله (عن عقبة بن الحرث) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي الصحابي من مسلمة الفتح وبقي إلى بعد الخمسين (ح) للتحويل.
قال المؤلّف بالسند:(وحدّثنا عليّ بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن ابن جريج) عبد الملك أنه (قال سمعت ابن أبي مليكة) عبد الله (قال: حدّثني) بالإفراد (عقبة بن الحرث) وسقط في بعض النسخ من قوله وحدّثنا علي إلى آخر قوله عقبة بن الحرث (أو سمعته منه أنه تزوّج أم يحيى) غنية أو زينب (بنت أبي إهاب) بكسر الهمزة (قال: فجاءت أمة سوداء) لم تسم (فقالت قد أرضعتكما) تعني عقبة والتي تزوجها قال عقبة (فذكرت ذلك) الذي قالته الأمة (للنبي ﷺ فأعرض عني، قال: فتنحيت) أي من تلك الناحية إلى قبل وجهه (فذكرت ذلك) الذي قالته (له)﵊(قال):
(وكيف) خبر مبتدأ محذوف أي كيف ذلك أو كيف بقاء الزوجية (و) الحال أن (قد زعمت) أي قالت الأمة (أنها) وللحموي والمستملي: أن (قد أرضعتكما فنهاه عنها) وهو يقتضي فراقها بقول الأمة المذكورة فلو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها. وأجيب: بأن في بعض طرق الحديث فجاءت مولاة لأهل مكة وهو لفظ يطلق على الحرة التي عليها الولاء فلا دلالة على أنه كانت رقيقة، وتعقب بأن رواية حديث الباب فيها التصريح بأنها أمة فتعين أنها ليست بحرّة وقد قال ابن دقيق العيد: إن أخذنا بظاهر حديث الباب فلا بدّ من القول بشهادة الأمة، وتعقبه بعضهم فيما ادّعاه من لزوم شهادة الأمة بأنه ورد في النكاح عند البخاري بلفظ: فجاءتنا امرأة سوداء، وفي الباب اللاحق فجاءت امرأة فلم يقيد بالأمة. وأجيب: بأن مجيء رواية بوصف يجب أن يكون بيانًا لرواية الإطلاق فتبين أن المراد الأمة اللهمَّ إلا أن يدّعي أنه أطلق عليها أمة مجازًا باعتبار ما كانت عليه، وإنما هي حرة بدليل قوله في الحديث: مولاة لأهل مكة فإذن ليس هذا من شهادة الإماء في شيء على أنه لم يعمل بشهادتها في حديث البخاري، وإنما دله ﵊ على طريق الورع.
وبه قال:(حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (عن عمر بن سعيد) بكسر العين وعمر بضم العين ابن حسين النوفلي القرشي المكي (عن ابن أبي مليكة) عبد الله (عن عقبة بن الحرث) النوفلي أنه