للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي ليلى الراوي كما عند مسلم، أو عبد الله بن الكواء كما عند ابن أبي شيبة من وجه آخر.

ومفهوم الحديث أنه لا يجب على الزوج إخدام الزوجة لكن الظاهر حمله على ما سبق في الباب السابق على ما تعارف من حسن العشرة وجميل الأخلاق وإلاّ فيجب على الزوج وإن كان معسرًا أو عبدًا إخدام الحرّة ولو ذمية إن كانت ممن تخدم في بيت أبيها لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها لا إخدام الأمة وإن اعتادت لجمالها بالخدمة لنقصها بالرق وحقها أن تخدم لا أن تخدم والإجماع على أن عليه نفقة الخادم لها، فلو قالت: أنا أخدم نفسي وآخذ ما للخادم من أجرة أو نفقة لم يجبر هو لأنها أسقطت حقها وله أن لا يرضى به لابتذالها بذلك، أو قال الزوج أنا أخدمك لتسقط عنه مؤونة الخادم لم تجبر هي.

٨ - باب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

(باب) جواز (خدمة الرجل) بنفسه (في أهله).

٥٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ.

وبه قال: (حدّثنا محمد بن عرعرة) بن البرند قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الحكم بن عتيبة) بضم العين المهملة وفتح الفوقية الموحدة بينهما تحتية ساكنة الكندي مولاهم فقيه الكوفة (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود بن يزيد) النخعي أنه قال: (سألت عائشة ) فقلت لها: (ما كان النبي يصنع في البيت؟ قلت: كان) ولأبي ذر عن الكشميهني قالت: (كان) يكون (في مهنة أهله) بكسر الميم وسكون الهاء في الفرع كأصله وضبطه الهروي بفتح الميم وعن شمر فيما حكاه الأزهري أن الكسر خطأ. وقال في النهاية الرواية بالفتح وقد تكسر وقال الزمخشري: هو عند الأثبات خطأ وكان القياس أن يكون مثل جلسة إلا أنه جاء على فعلة واحدة.

وقال في القاموس: المهنة بالكسر والفتح والتحريك الحذق بالخدمة والعمل مهنة كمنعه ونصره مهنًا ومهنة وتكسر خدمة (فإذا سمع الأذان خرج) إلى الصلاة.

والحديث سبق في الصلاة.

٩ - باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

هذا (باب) بالتنوين (إذا لم ينفق الرجل) على أهله (فللمرأة أن تأخذ) من ماله (بغير علمه ما يكفيها و) يكفي (ولدها بالمعروف) في العادة بين الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>