الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ».
وبه قال:(حدّثنا يحيى) بن موسى الختي أو يحيى بن جعفر بن أعين البيكندي وهو الظاهر كما صرّح به في البيوع قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام (عن معمر) هو ابن راشد (عن همام) هو ابن منبه أنه (قال: سمعت أبا هريرة ﵁ عن النبي ﷺ) أنه (قال):
(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها) على عياله وأضيافه (عن) ولأبي ذر عن الكشميهني من (غير أمره) الصريح في ذلك القدر المنفَق بل فهمت ذلك من قرائن حالية أو أنفقت مما خصه الزوج بها (فله نصف أجره) قال محيي السُّنّة وهذا خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل في الإنفاق والتصدّق بما يكون في البيت إذا حضرهم السائل أو نزل بهم الضيف.
وهذا الحديث قد سبق في البيع، وهذا الباب مقدّم على سابقه عند النسفيّ وأبي ذر.
٦ - باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
(باب عمل المرأة في بيت زوجها) من الطحن والعجن والكنس وغير ذلك.
وبه قال:(حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الحجاج (قال: حدّثني) بالإفراد (الحكم) بن عتيبة بضم العين المهملة وفتح الموحدة مصغرًا (عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن واسم أبي ليلى يسار أنه قال: (حدّثنا عليّ) هو ابن أبي طالب (أن فاطمة) الزهراء ﵍ أتت النبي ﷺ تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى) زاد في الخمس مما تطحن، وفي المناقب من أثر الرحى، وعند أبي داود من طريق أبي الورد عن علي أنها جرّت بالرحى حتى أثرت بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وقمت البيت حتى اغبرّت ثيابها وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها وأصابها من ذلك ضرر (وبلغها أنه جاء رقيق) من السبي (فلم تصادفه) بالفاء لم تجده (فذكرت ذلك) الذي تشكوه (لعائشة، فلما جاء) رسول الله ﷺ(أخبرته عائشة) به (قال) عليّ ﵁(فجاءنا) رسول الله ﷺ(و) الحال أنا (قد أخذنا مضاجعنا) مراقدنا (فذهبنا نقوم فقال: على مكانكما) أي الزماه (فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه) بالتثنية ولأبي ذر: قدمه (على بطني) وفي الخمس والمناقب على صدري (فقال):