للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر، وأما الطهر فأقله ثلاثة عشر يومًا عند أحمد، وقالت الأئمة الثلاثة: خمسة عشر يومًا، ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه، انتهى. كذا في "الأوجز" (١).

ثم عدة المطلقة ثلاثة قروء بالنص، ولا خلاف بينهم في ذلك، واختلفوا في المراد بالقرء فقالت: الحنفية: المراد به الحيض، وهو الذي رجع إليه أحمد وهو المرجح في مذهبه، وقوله الآخر: إن المراد به الطهر، وهو مذهب الشافعي ومالك، كذا في "الأوجز".

وإذا عرفت ذلك فقد عرفت أن المرأة إذا ادعت بثلاث حيض في شهر يقبل دعواها في المرجوح عند أحمد، بل يقبل عنده على هذا القول في ثمانية وعشرين يومًا ولحظتين، وكذلك يقبل قولها عند مالك في ثلاثين يومًا وأربع لحظات، ولا يقبل قولها عند الشافعي في أقل من اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين، انتهى.

قلت: وتوضيح مسالك الأئمة الثلاثة هكذا:

. . . . الطهر الذي طلق فيه … الحيض الأول … الطهر بعده … الحيض الثاني … الطهر بعده … بدء الحيض الثالث الذي تمت فيه العدة

عند مالك … لحظة … لحظة … ١٥ يوم … لحظة … ١٥ يوم … لحظة … فالمجموع ٣٠ يومًا وأربع لحظات

عند الشافعي … لحظة … ١ يوم … ١٥ … ١ يوم … ١٥ يوم … لحظة … فالمجموع ٣٢ يومًا

عند أحمد في المرجوع عنه … لحظة … ١ يوم … ١٣ … ١ يوم … ١٣ يوم … لحظة … فالمجموع ٢٨ يومًا ولحظتان

وأما عندنا الحنفية فاختلفت الروايات والتخاريج في ذلك جدًا كما بسط في "البدائع" (٢) والمعروف في شروح "البخاري" وغيرها أنها لا تصدق


(١) "أوجز المسالك" (١/ ٦٢٣).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٣/ ٣١٤، ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>