للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه أن يكون قدر مُؤَخَّر الرِّجْل وهو المصحح عندهم، وأما قول بعض الشارحين: إن قوله: "ويصلي في أي نواحي البيت شاء" يعكر على الشافعية فيما إذا كان البيت مفتوحًا ففيه نظر؛ لأنه جعله حيث يغلق الباب، وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة، انتهى.

قلت: وفيه أن في الترجمة جزآن مستقلان لا أن أحدهما قيد للآخر، لكن يعكر عليه أن الجزء الأول من الترجمة قد تقدم في "كتاب الصلاة" من "باب الأبواب والغلق للكعبة"، فتأمل.

[(٥٢ - باب الصلاة في الكعبة)]

لعل غرض المصنف بيان جوازها، والمسألة خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز" (١)، وفيه: حكي عن ابن عباس: لا تصح الصلاة فيها مطلقًا للزوم الاستدبار، وبه جزم بعض أهل الظاهر وابن جرير وأصبغ المالكي، والجمهور على الجواز مع الاختلاف فيما بينهم هل يختص الجواز بالنوافل كما قال به مالك وأحمد، أو يعم الفرائض أيضًا كما قال به الحنفية والشافعي.

[(٥٣ - باب من لم يدخل الكعبة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج، واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخول الكعبة، فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه، انتهى.

قلت: أنكر كونه من النسك ابن القيم وغيره، والجمهور على الندب كما بسط في "الأوجز" (٣)، ويحتمل أن المصنف أراد أن دخوله ليس على


(١) "أوجز المسالك" (٨/ ١٥٠).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤٦٧).
(٣) "أوجز المسالك" (٨/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>