للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا قصة مع ابن عباس تشعر بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل من لقيه، انتهى.

وأما الحديث الثاني فقد تقدم في "كتاب الإيمان"، وأما الثالث فقد تقدم قريبًا في "باب من لم يواجه الناس بالعتاب" وفي "باب صفته - صلى الله عليه وسلم -".

[(٧٨ - باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)]

كذا في النسخة "الهندية" بإثبات الياء التحتانية، وفي نسخ الشروح الثلاثة: "إذا لم تستح" بحذف الياء.

قال القسطلاني (١): لم تستح بكسر الحاء، وفي نسخة "الكرماني": "لم تستحي" بإثبات الياء كما في النسخة "الهندية"، وهو القياس فإنه في الأصل تستحيي بيائين، وبدخول الجازم سقطت إحدى اليائين.

قال الكرماني في الباب السابق: قوله: "إنك تستحي" بياء واحدة وبيائين، فإذا جزم يجوز أن يبقى بدونها، انتهى.

قال الحافظ (٢): كذا ترجم بلفظ الحديث، وضمّه في "الأدب المفرد" إلى ترجمة الحياء، ثم قال في شرح الحديث: وقد سبق هذا الحديث في ذكر بني إسرائيل في أواخر أحاديث الأنبياء.

قال النووي في "الأربعين": الأمر فيه للإباحة، أي: إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام، وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحي من تركه، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحي من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه، فتضمن الحديث الأحكام الخمسة، وقيل: هو أمر تهديد، ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت


(١) "إرشاد الساري" (١٣/ ١٥١)، "شرح الكرماني" (٢١/ ٢٣٥).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>