للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتوفى عنها زوجها من حيث وجوب النفقة والسكنى في باب قصَّة فاطمة بنت قيس من كتاب العدة.

قوله: (فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. . .) إلخ، بل يقول: تعتد بأبعد الأجلين، قال الحافظ (١): كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، يعني: عن عبد الله بن مسعود، والمشهور عنه أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبي ليلى فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنه، انتهى.

وقال الحافظ (٢) في كتاب العدة: وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول من شاء لاعنته على ذلك، انتهى. وسيأتي شيء من الكلام على تلك المسألة في كتاب العدة.

(٤٢ - باب قوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. . .} [البقرة: ٢٣٨])

قال الحافظ (٣): هي تأنيث الأوسط، الأعدل من كل شيء، وليس المراد به التوسط بين الشيئين بأن فعلى معناها التفضيل، ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى الخيار، والعدل يقبلهما، بخلاف المتوسط فلا يقبلهما فلا ينبني منه أفعل تفضيل، انتهى.

قال القسطلاني (٤): قوله: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}، أي: الوسطى بينها أو الفضلى منها من قولهم للأفضل الأوسط قاله الزمخشري، وتعقب بأن الذي يقتضيه الظاهر أن تكون الوسطى فعلى مؤنث الأوسط كالفضلى مؤنث الأفضل، وقال تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} أي: أفضلهم، ومنه يقال: فلان واسطة قومه، أي: أفضلهم وعينهم، وليست من الوسط الذي معناه المتوسط بين الشيئين، ثم ذكر ما تقدم من كلام الحافظ. ثم الصلاة


(١) "فتح الباري" (٨/ ٦٥٥).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٤).
(٣) "فتح الباري" (٨/ ١٩٥).
(٤) "إرشاد الساري" (١٠/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>