للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العيني (١): قال القرطبي: حمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم مطلقًا، وحمله جمهور الفقهاء على حالة المشاركة بدليل مساق الحديث، وصوَّب النووي التفصيل فإن كان مشتركًا بينهم حرم إلا برضاهم وإلا فلا، انتهى.

(١٥ - باب قول الله تعالى {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: ٢٠٤])

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): إنما ذكره ها هنا لأن المظالم والمنازعات تكون منجرة إلى اللدد فينبغي الاحتراز عن الوقوع فيه، انتهى.

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخاري أن محل هذا الباب كتاب التفسير، قال الكرماني (٣): الألد شديد الجدل والإضافة بمعنى في، أو جعل الخصام ألد على المبالغة، وقيل: الخصام جمع الخصم، انتهى.

[(١٦ - باب إثم من خاصم في باطل)]

أورد فيه حديث أم سلمة وفيه: "فإنما هي قطعة من النار"، وهو ظاهر فيما ترجم به، وسيأتي الكلام عليه مستوفي في "كتاب الأحكام" إن شاء الله تعالى، انتهى من "الفتح" (٤).

[(١٧ - باب إذا خاصم فجر)]

أي: ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه، انتهى من "الفتح" (٥).

وقال القسطلاني (٦): قوله: "فجر" أي: مال عن الحق، والمراد به هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٩/ ٢٠٦).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ٣٣٥).
(٣) "شرح الكرماني" (١١/ ٢٦).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١٠٧).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ١٠٧).
(٦) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>