للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقهاء الأمصار، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم، والثاني: مذهب أبي حنيفة والثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتمّ، والثالث: مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتمّ، انتهى. وذلك بأن ينوي الإقامة إلى إحدى وعشرين صلاة.

وفي "فيض الباري" (١): اعلم أنه لم يبلغ حديث مرفوع في تحديد مدة القصر إلى مرتبة الصحة، وحديث ابن عباس في فتح مكة، ومدة الإقامة فيه تسعة عشر، على اختلاف فيه، وحديث أنس ثاني حديث الباب في حجة الوداع ومدة الإقامة فيها، انتهى.

قلت: والظاهر أن ميل المصنف في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه ابن عباس.

(٢ - باب الصلاة بمِنى)

قال الحافظان ابن حجر والعيني (٢): لم يذكر حكم المسألة لقوة الخلاف فيها، انتهى.

قلت: اختلفوا في القصر بمنى وعرفات أنه للسفر أو للنسك، فعند الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه للسفر، ولذا قالوا: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات لانتفاء مسافة القصر، وأما عند الإمام مالك فالمشهور على الألسنة بل في أكثر الشروح أن القصر عنده للنسك لا للسفر. وهو غير صحيح كما بسط في "الأوجز" (٣) عن فروع المالكية.

وفي هامش "اللامع" (٤): الأوجه عندي أن القصر عند مالك أيضًا لا للسفر كما صرح به في "الموطأ"، لكن يكفي عنده مطلق السفر لا السفر


(١) "فيض الباري" (٢/ ٣٩٤).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٦٣)، و"عمدة القاري" (٥/ ٣٧٤).
(٣) "أوجز المسالك" (٨/ ٢٣٢).
(٤) "لامع الدراري" (٥/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>