للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩ - التاسع عشر: الإثبات بالأولوية]

أن الإمام البخاري يذكر في الترجمة أمرين، يثبت أحدهما بالنص، والآخر بالأولوية، كما أفاده شيخ المشايخ في "باب ما يذكر في المناولة. . ." إلخ، إذ قال: ذكر في الترجمة أمرين: المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وأثبت بحديثي الباب الأمر الثاني، فثبوت الأمر الأول بالطريق الأَولى فافهم، انتهى.

قلت: قد أخذ شيخ المشايخ بهذا الأصل في عدة مواضع من تراجمه فقال في "باب التيمُّن في الوضوء والغسل": ثبت بأول حديث الباب التيمُّن في غسل الميت، فثبت التيمُّن في غسل الحي بالطريق الأولى لكونه الأصل.

وذكره في "باب البول قائمًا وقاعدًا": أثبت بالحديث الأَولَ، والثانيَّ بالطريق الأولى، وهكذا قرره الشرَّاح، ثم ذكر توجيهًا آخر، واختاره ههنا خاصّةً.

وما حكاه الشيخ عن الشرَّاح حكاه الحافظ في "الفتح" (١) عن ابن بطَّال: دلالة الحديث على القعود بالطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز قائمًا فقاعدًا أجوز، وأخذ شيخ المشايخ بهذا الأصل في "باب التسمية على كل حال. . ." إلخ، إذ قال: لمَّا لم يكن الحديث الذي روى في باب التسمية قبل الوضوء على شرط المؤلف، أثبت التسمية للوضوء بالحديث الذي أورده في الباب لدلالته على الاستحباب في الوضوء بالطريق الأَولى، انتهى مختصرًا ملخصًا.

وأخذ العيني (٢) هذا الأصل في الباب المذكور بوجه آخر، وهو أن إثبات التسمية عند الوقاع نص، وعلى كل حال بالأَولى، وحكاه الحافظ في


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٢٨).
(٢) انظر: "عمد القاري" (٢/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>