للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عابدين: أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلًا قبل العقد أو بعده، وبه صرَّح في "الكافي" ثم حكى ابن عابدين اختلاف المشايخ في ذلك، انتهى.

قال القسطلاني (١): احتج بالحديث من قبل شهادة المرضعة وحدها، وأجاب الجمهور بحمل النهي في قوله: "فنهاه عنها" على التنزيه، والأمر في قوله: "دعها عنك" على الإرشاد، انتهى.

(١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضًا)

قال الحافظ (٢): كذا للأكثر، زاد أبو ذر قبله "حديث الإفك" ثم قال: "باب. . ." إلخ. قلت: وهكذا في النسخة الهندية، وقال أيضًا: ساق المصنف فيه حديث الإفك بطوله، والغرض منه هنا سؤاله - صلى الله عليه وسلم - بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراءتها واعتماد النبي - صلى الله عليه وسلم - على قولها حتى خطب فاستعذر من عبد الله بن أُبي، وكذلك سؤاله من زينب بنت جحش عن حال عائشة وجوابها ببراءتها أيضًا، وقول عائشة في حق زينب: "هي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع"، ففي مجموع ذلك مراد الترجمة.

قال ابن بطال (٣): فيه حجة لأبي حنيفة في جواز تعديل النساء، وبه قال أبو يوسف، ووافق محمد الجمهور، قال الطحاوي: التزكية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول. وفي الترجمة إشارة إلى قول ثالث وهو أن تقبل تزكيتهن لبعضهن لا للرجال؛ لأن من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية لا سيما في حق الرجال. وقال ابن بطال: لو قيل إنه تقبل تزكيتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إبراء من سوء لكان حسنًا كما في قصة الإفك، ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة توجب أخذ مال، والجمهور على جواز قبولهن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (٦/ ١١٤).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٣) (٨/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>