للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل.

وقال الحافظ أيضًا: والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه، انتهى ملخصًا ومختصرًا.

وتقدم في "كتاب النكاح" "باب الصفرة للمتزوج" وما قال الحافظ (١) هناك من أن المصنف قيده بالمتزوج إشارةً إلى الجمع بين حديث الباب وحديث النهي عن التزعفر للرجال، وتقدم هناك عن القسطلاني (٢) أن التزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية، وقال المالكية: يجوز في الثوب دون البدن.

[(٣٤ - باب الثوب المزعفر)]

قال الحافظ (٣) في شرح الحديث: وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم، وحديث ابن عمر الآتي في "باب النعال السبتية" يدل على الجواز، فإن فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبغ بالصفرة، قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: ٦٩]، انتهى.

وأخرج مالك في "الموطأ" عن نافع "أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران".

وفي "الأوجز" (٤): قال الباجي (٥): أما المصبوغ بالزعفران فذهب


(١) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٢٢١).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" (١١/ ٥٠٠).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٢٠٥)، وانظر: "شرح ابن بطال" (٩/ ١١٩، ١٢٠).
(٤) "أوجز المسالك" (١٦/ ١٦٠).
(٥) "المنتقى" (٧/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>