للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما سيأتي بيان ذلك. انتهى من "الفتح" (١).

وفي "الفيض" (٢) الجعيلة: الأجرة التي يجعلها القاعد لمن يغزو عنه في الجهاد، ولا ريب في كونه مكروهًا؛ أما أخذ أجرة الجهاد فهو جائز، وإن حبط الأجر. وفي "الكنز"؛ وكره الجعل، وهو بمعنى قطعة من المال يضعها الإمام على الناس لتسوية أمر الجهاد، وهو مكروه إذا كانت في بيت المال فسحة، أما إذا لم يكن فيه مال فلا بأس، ولعل المصنف أيضًا نظر إليه، انتهى.

قوله: (ولكن لا أجد حمولة. . .) إلخ، كتب الشيخ في "اللامع" (٣): ولا بد من فصل بين مرادي الجملتين لئلّا يلزم التكرار، فإما أن يحمل الأول على الوجدان بطريق الملك والثاني بغيره من عارية ونحوها، أو يراد بالأول وجدان الحمولة نفسها وبالثاني وجدان ما يوصل إلى تحصيل الحمولة من الذهب والفضة ونحوهما إلى غير ذلك، انتهى.

قلت: أجاد الشيخ قدس سره في دفع التكرار ولم يتعرض لذلك الشراح.

[(١٢٠ - باب الأجير. . .) إلخ]

للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة، أو استؤجر ليقاتل.

أما الأول: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له. وقال الأكثر: يسهم له؛ لحديث سلمة: "كنت أجيرًا لطلحة أسوس فرسه"، أخرجه مسلم، وفيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم له". وقال الثوري: لا يسهم للأجير إلا إن قاتل.


(١) "فتح الباري" (٦/ ١٢٤).
(٢) "فيض الباري" (٤/ ٢١٢).
(٣) "لامع الدراري" (٧/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>