للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الفيض" (١): بوّب بجواز الشيوع بكلا نحويه، وتمسك بسبي هوازن، وغرضه أن يسوغ فيه الأمران. . .، إلى آخر ما قال.

[(٢٥ - باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها. . .) إلخ]

قوله: (ويذكر عن ابن عباس. . .) إلخ، بيّن المصنف بذلك ما هو الغرض من الترجمة، قال العيني (٢): لما كان وضع الترجمة يخالف ما روي عن ابن عباس أشار إليه بصيغة التمريض، ولم يكتف بذلك حتى أكده بقوله: "ولم يصح" أي: ولم يصح هذا عن ابن عباس، ويحتمل أن يكون المعنى: ولم يصح في هذا الباب شيء، انتهى.

وبسط الحافظان ابن حجر والعيني في تخريجه ورفعه ووقفه وشواهده، قال الحافظ (٣): هذا الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع، قال ابن بطال (٤): لو صح حديث ابن عباس لحمل على الندب فيما خف من الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحة فيه، ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة، وفيما قاله نظر؛ لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل، وأما حمله على الندب فواضح، انتهى.

وذكر العيني (٥) حكاية أبي يوسف القاضي: أن الرشيد أهدى إليه مالًا كثيرًا وهو جالس مع أصحابه، فقيل له هذا الحديث، فقال أبو يوسف: إنه لم يرد في مثله، وإنما ورد في ما خف من الهدايا من المأكل والمشرب. ويروى من غير هذا الوجه: أنه كان جالسًا وعنده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فحضر من عند الرشيد طبق وعليه أنواع من التحف


(١) "فيض الباري" (٤/ ٦١).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٤٣١).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
(٤) (٧/ ١٢٥).
(٥) "عمدة القاري" (٩/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>