للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم الكلام على المسألة في "كتاب البيوع".

[(٥ - باب الشروط في المعاملة)]

أي: من مزارعة وغيرها، انتهى من "الفتح" (١).

[(٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. . .) إلخ]

بضم العين المهملة، والمراد: وقت العقد، انتهى من "الفتح" (٢).

وسيأتي الاختلاف في هذه المسألة في "كتاب النكاح" إن شاء الله.

[(٧ - باب الشروط في المزارعة)]

قال الحافظ (٣): هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب.

[(٨ - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح)]

قال الحافظ (٤): ذكر فيه حديث أبي هريرة، وفيه: "ولا يخطبن على خطبة أخيه" وسيأتي الكلام عليه في "كتاب النكاح"، انتهى.

[(٩ - باب الشروط التي لا تحل في الحدود)]

يستفاد من حديث الباب: أن كل شرط وقع في رفع حدٍّ من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، انتهى من "الفتح" (٥).

[(١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب)]

ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث؛ لأن بريرة قالت لعائشة: اشتريني فأعتقيني، والحال أنها كانت مكاتبة، فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها، انتهى من "العيني" (٦).


(١) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٢).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٣).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٣).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٣).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٤).
(٦) "عمدة القاري" (٩/ ٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>