للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه -: قد اختلف فيه أئمتنا الثلاثة، فمن جوَّزها أراد بالرقبى الهبة، بشرط أن ترجع إلى الواهب لو مات الموهوب له قبله، ومن أبطلها فسرها بتعليق التمليك على الموت السابق من أيهما؛ كأن يقول: "إن مت قبلي فهو لي، وإن مت قبلك فهو لك"، وهو باطل لا محالة؛ لأن تعليق التمليك على شرط هو على خطر الوجود قمار، فكان الخلاف لفظيًّا مبنيًا على اختلاف التفسير، انتهى من "البذل" (١).

ثم لا يخفى عليك ما قال الحافظ وغيره: إن المصنف - رحمه الله - ترجم بالرقبى ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى، وكأنه يرى أنهما متحدا المعنى وهو قول الجمهور، انتهى.

[(٣٣ - باب من استعار من الناس الفرس. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): زاد أبو ذر عن مشايخه: "والدابة"، وزاد عن الكشميهني "وغيرها"، وذكر بعض الشرَّاح ممن أدركناه قبل الباب "كتاب العارية" ولم أره في شيء من النسخ ولا الشروح، والبخاري أضاف العارية إلى الهبة لأنها هبة المنافع، انتهى.

قال العيني (٣): وفي كتاب صاحب "التوضيح": {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، "كتاب العارية"، وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه، وهذه النسخة أولى لأن العادة أن تتوج الأبواب بالكتاب، والعارية بتشديد الياء وتخفيفها، وتجمع على عواري، وفيها لغة ثالثة: عارة، وقيل: عارات بالألف مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء، وقيل: مشتقة من التعاور، وهو: التناوب، قال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، وفي الشرع: هي تمليك المنفعة بلا عوض. . .، إلى آخر ما فيه من الاختلاف في تفسيرها.


(١) "بذل المجهود" (١١/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٣) "عمدة القاري" (٩/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>