للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤ - باب الرهن مركوب ومحلوب)]

هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم وصححه، انتهى من "الفتح" و"العيني" (١). وفي الحديث حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بالركوب والحلب إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة من السلف، وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، بل الفوائد كلها للراهن، وعليه مؤنه، وأوَّلوا حديث الباب بوجوه ذكرت في هامش "اللامع" (٢) بالبسط.

[(٥ - باب الرهن عند اليهود وغيرهم)]

قال القسطلاني (٣): مراد المؤلف جواز معاملة غير المسلمين وإن كانوا يأكلون أموال الربا كما أخبر الله تعالى عنهم، ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله، وقد ساقاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على خيبر كما مر، انتهى.

[(٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن. . .) إلخ]

أي: في أصل الرهن كأن قال: رهنتني كذا! فأنكر، أو في قدره كأن قال: رهنتني الأرض بأشجارها! فقال: بلِ وحدها، أو تعيينه كـ: هذا العبد فقال: بل الثوب، أو قدر المرهون به كـ: بعشرة فقال: بل بعشرين.

قوله: (ونحوه) كاختلاف المتبايعين، قاله القسطلاني (٤).

وقال أيضًا: "المدعي" هو من إذا ترك ترك، و"المدعى عليه" هو من إذا ترك لا يترك بل يجبر، انتهى.

وبراعة الاختتام عند الحافظ - رحمه الله - في قوله: {أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} الآية [آل عمران: ٧٧]. وعندي يمكن أيضًا في قوله: "لقي الله وهو عليه غضبان".


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٤٣)، و"عمدة القاري" (٩/ ٣٠١).
(٢) "اللامع" (٦/ ٣٦٨، ٣٦٩).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٩١).
(٤) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>