للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتب الشيخ في "اللامع" (١): أراد بذلك إثبات جواز السد لما أن ظاهره الكراهة لما فيه من اشتراك العامة، ولكونه من محض فضله تعالى على عباده، فلا ينبغي حبسه على أحد دون أحد، ولا يذهب عليك أن الكلام ها هنا وفي بابين بعده إنما هو في الأنهار التي ليست مملوكة لأحد ولا هي جارية بحفرهم بل هي من الله تعالى، انتهى.

وبسط في هامشه الكلام في تفصيل أنواع المياه وحكمها، وفيه أيضًا: اختلفوا في اسم هذا الرجل اختلافًا كثيرًا، بسطه الحافظان ابن حجر والعيني (٢)، ولخصه القسطلاني (٣)، إذ قال: قوله: "رجل من الأنصار" زاد البخاري في "الصلح": "قد شهد بدرًا" واسمه قيل: حميد، فيما أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل": قال: وهذا مردود لما في بعض طرقه أنه شهد بدرًا، وليس في البدريين أحد اسمه حميد، وقيل: هو ثابت بن قيس بن شماس حكاه ابن بشكوال في "المبهمات" له، واستبعد، وقيل: هو حاطب بن أبي بلتعة، وقيل: ثعلبة بن حاطب، قاله ابن باطيش، إلى آخر ما بسط فيه.

[(٧ - باب شرب الأعلى قبل الأسفل)]

كأنه يشير إلى ما وقع في مرسل سعيد بن المسيب في هذه القصة "فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسقي الأعلى ثم الأسفل"، قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى، ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى، وحدّه أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه، انتهى من "الفتح" (٤).


(١) "لامع الدراري" (٦/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٥ - ٣٦)، و"عمدة القاري" (٩/ ٦٦، ٦٧).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٣٨٩).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>