للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترجمة بـ "باب قبول هدية الصيد" وليست هذه في النسخ الهندية.

قال الحافظ (١): كذا ثبت لأبي ذر، وسقطت هذه الترجمة هنا لغيره وهو الصواب، وشاهد الترجمة من الحديث مفهوم قوله: "لم نردّه عليك إلا أنّا حرم"، انتهى.

[(٧ - باب قبول الهدية)]

قال الحافظ (٢): كذا لأبي ذر وهو تكرار بغير فائدة، انتهى.

قلت: وهذا بحسب نسخة الحافظ، كما تقدم، ثم قال الحافظ: وهذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة قبول هدية الصيد من العام بعد الخاص، انتهى.

قلت: ويمكن عندي في غرض الترجمة أن المصنف لوَّح به إلى ما في أبي داود من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريًا قرشيًا أو أنصاريًا أو دوسيًا أو ثقفيًا" وسيأتي قريبًا في "البخاري" عن عمر بن عبد العزيز: "كانت الهدية في زمنه - صلى الله عليه وسلم - هدية، واليوم رشوة".

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ (٣) في آخر حديث الباب حديث أم عطية، إذ قال: استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة بريرة؛ لأن شأنهما واحد، وقد أعلمها النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل منهما بما حاصله: أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة، فلو تقدمت إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكم، ويبعد أن تقع القصتان دفعة واحدة، انتهى.

ولم يذكر الحافظ الجواب عن هذا الإشكال، ويمكن التفصي عنه بتنويع الصدقتين: النفل والواجب، بأن تكون إحدى القصتين واردة في صدقة النفل، والأخرى في صدقة الواجب، فاحتيج إلى بيان الحكم في


(١) "فتح الباري" (٥/ ٢٠٢، ٢٠٣).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٢٠٤).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>