للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّكَاةَ} الآية [٢٠]، وهي في سورة المزمل وهي مكيَّة على القول المشهور وذكر فيه الخلاف في هامش "اللامع" في مبدإ "كتاب التهجد"، وأيضًا ذكر المصنف فيه حديث أبي سفيان في قصة هرقل.

قال الحافظ (١) تحت قول البخاري في مبدإ "كتاب الصلاة": "حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، فقال: يأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة. . ." إلخ: هذا طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولًا في "بدء الوحي"، والقائل "يأمرنا" هو أبو سفيان، ومناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن أبا سفيان لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرًا له بطريق الحقيقة، انتهى.

[(٢ - باب البيعة على إيتاء الزكاة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): قال ابن المنيِّر: هذه الترجمة أخص من التي قبلها، لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة، وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته فهو أخص من الإيجاب؛ لأن كل ما تضمنته بيعة النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب وليس كل واجب تضمنته بيعته، وموضع التخصيص: الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: وأتبع المصنف الترجمة بالآية معتضدًا بحكمها؛ لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة، انتهى.

قلت: والأوجه عندي: أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه؛ لأن بعض الخصال الواردة في روايات البيعة ليس بواجب، كبيعة النساء على أن لا نحدث الرجال إلا محرمًا كما في "الدر المنثور" والبيعة على ترك السؤال ولو سقط السوط ونحو ذلك.


(١) "فتح الباري" (١/ ٤٦٠).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>