للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فإن فيه: "ونُصرت بالرعب مسيرة شهر ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامة: "شهرًا أو شهرين وله من حديث السائب بن يزيد: "شهرًا أمامي وشهرًا خلفي". وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلك؛ كالشام والعراق واليمن ومصر ليس بين المدينة النبوية للواحدة منها إلا شهر فما دونه، وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو، انتهى.

[(١٢٣ - باب حمل الزاد في الغزو)]

أشار بهذه الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافيًا للتوكل. انتهى من "الفتح" (١).

وقال العيني (٢): أي: جواز حمل الزاد في الغزو، وهو لا ينافي التوكل، انتهى.

قلت: وعندي المقصود: بيان الاستحباب والترغيب في حمله؛ لذكره الآية المتضمنة بالأمر، وتأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لئلّا يضعف فيخل بالمقصود؛ أي: الجهاد، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس من البر الصيام في السفر" (٣)، فمنع - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم خشية الضعف، فيكون مخلًّا بالمقصود، فافهم.

قوله: (كنا نتزوّد لحوم الأضاحي. . .) إلخ، فلما كان ذلك في سفر المدينة وهي مدينة مباركة وموطن مألوف، فأولى أن يحتمل الزاد في الغزو لما أن المسير فيه إلى أرض العدو، والضيافة معلومة - أي: أنها غير ممكنة - والسفر محتاجون فيه إلى مزيد قوة لأجل الغزو، انتهى من "اللامع" (٤).


(١) "فتح الباري" (٦/ ١٢٩).
(٢) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٩٥).
(٣) أخرجه ابن ماجه (برقم ١٦٦٥)، كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر.
(٤) "لامع الدراري" (٧/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>