للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٣ - باب المباشرة للصائم)]

أي: بيان حكمها، وأصل المباشرة التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع أولج أو لم يولج، وليس الجماع مرادًا بهذه الترجمة، وقوله: "يحرم عليه فرجها" وأخرج عبد الرزاق عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع، قوله: "كان يقبّل ويباشر. . ." إلخ، التقبيل أخص من المباشرة، فهو من ذكر العام بعد الخاص.

[(٢٤ - باب القبلة للصائم)]

أي: بيان حكمها، واختلفت الروايات في مسألة القبلة للصائم، ولذا اختلف العلماء في ذلك سلفًا وخلفًا كما بسط في "الأوجز" (١)، وفيه: قال عياض: منهم من أباحها على الإطلاق، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود، ومنهم من كرهها على الإطلاق، وهو قول مالك، ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وروي عن مالك، ومنهم من أباحها في النفل ومنعها في الفرض، وهو رواية ابن وهب عن مالك، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (٢).

قلت: هذا فيما إذا قبّل وسلِم، وأما إذا أنزل فيفطر عند الأئمة الأربعة، وإن أمذى يفطر عند مالك وأحمد، ولا يفطر عندنا والشافعي، كذا في "الأوجز" (٣).

[(٢٥ - باب اغتسال الصائم)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): أي: أنه لا يضر بصومه، ودلالة الرواية عليه ظاهرة، ولما لم ينتقض الصوم بغسل الجنابة لم ينتقض بغسله سوى


(١) "أوجز المسالك" (٥/ ٨٤ - ٨٥).
(٢) "اللامع" (٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥).
(٣) "أوجز المسالك" (٥/ ٨٧).
(٤) "لامع الدراري" (٥/ ٣٥٧ - ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>