للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا لا مخالفة بين هذه الترجمة وبين الترجمتين الآتيتين: "باب لا ينكح الأب وغيره. . ." إلخ" و"باب إذا زوج ابنته. . ." إلخ.

[(٣٩ - باب تزويج الأب ابنته من الإمام)]

في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص يقدّم على الولي العام، وقد اختلف فيه عن المالكية، قال ابن بطال: دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، وأن السطان ولي من لا ولي لها، وأن الولي من شروط النكاح.

قلت: ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك وإنما فيهما وقوع ذلك ولا يلزم منه ما عداه، وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى، انتهى من "الفتح" (١).

[(٤٠ - باب السلطان ولي. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): ساق فيه حديث سهل بن سعد في الواهبة، وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة المرفوع: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" الحديث وفيه: "السلطان ولي من لا ولي لها" أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكنه لما لم يكن على شرط استنبطه من قصة الواهبة، انتهى.

وقال العيني (٣): قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له، وأجمعوا أن له أن يزوجها إذا دعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها، واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره وضربت فيه الآجال من يزوجها، فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخوها بإذنها، وقال


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٩٠).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١٩١).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ٨٨، ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>