للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي: في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بالسور خارجة، ورجح الرافعي القول الأول، مختصرًا من "الأوجز" (١)، وحكي عن مجاهد إذا بدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل في الليل، وكذا العكس، قال العيني (٢): وعن عطاء وسليمان بن موسى أنهما كانا يبيحان القصر في البلد لمن نوى السفر، انتهى.

قوله: (فلما رجع قيل له. . .) وهذا مجمع عليه عند الأئمة الأربعة وأهل الحديث كما في "الأوجز" عن ابن عبد البر.

(٦ - باب يصلي المغرب ثلاثًا في السفر)

قال الحافظ (٣): أراد المصنف أن الأحاديث المطلقة كان يصلي في السفر ركعتين محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك، انتهى.

[(٧ - باب صلاة التطوع على الدواب. . .) إلخ]

اعلم أن في الصلاة على الدابة خلافيات من أنها هل يعم الفرض والنفل؟ وعلى كليهما هل يعم الحضر والسفر؟ وعلى كليهما يختص بالضرورة أم لا؟ وأيضًا يشترط استقبال القبلة عند التحريمة أم لا؟

فهذه الصور كلها طويلة الباع، سيأتي الكلام على بعضها في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى.

وفي "الأوجز" (٤): قال الباجي: وأكثر العلماء على جواز تنفل المسافر بالليل والنهار على راحلته وعلى الأرض، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل، انتهى.


(١) "أوجز المسالك" (٣/ ١٨٩).
(٢) "عمدة القاري" (٥/ ٣٩٣).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٥٧٢).
(٤) "أوجز المسالك" (٣/ ٢٠٥)، و"المنتقى" (١/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>