للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه، فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء، انتهى من "الفتح" (١).

[(٤٨ - باب الوصال. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد فيخرج من أمسك اتفاقًا، ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه، ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة الاختلاف فيه، انتهى.

وفي "الأوجز" (٣): قال الزرقاني: والنهي للكراهة عند مالك والجمهور لمن قوي عليه وغيره ولو إلى السحر لعموم النهي، وقيل: للتحريم، وهو الأصح عند الشافعية، انتهى.

وفي "حاشية شرح الإقناع" (٤): فالنهي للتحريم عند الشافعية، والتنزيه عند مالك والحنابلة، انتهى.

والوصال إلى السحر مباح عند أحمد واسحاق كما قال الموفق (٥)، والوصال مكروه تنزيهًا عند الحنفية كما في "الدر المختار (٦)، والبسط في "الأوجز".

[(٤٩ - باب التنكيل لمن أكثر الوصال)]

قال الحافظ (٧): التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال عليه؛ لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة، لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٢) المصدر السابق (٤/ ٢٠٢).
(٣) "أوجز المسالك" (٥/ ٢١٠).
(٤) "حاشية شرح الإقناع" (٢/ ٣٨٨).
(٥) "المغني" (٤/ ٤٣٧).
(٦) "رد المحتار" (٣/ ٣٣٧).
(٧) "فتح الباري" (٤/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>