للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٣ - باب الثياب الخضر)]

كذا للكشميهني، وللمستملي والسرخسي: "ثياب الخضر" كقولهم: مسجد الجامع، قال ابن بطال (١): الثياب الخضر من ثياب الجنة وكفى بذلك شرفًا لها.

قلت: وأخرج أبو داود من حديث أبي رمثة: "أنه رأى على النبي - صلى الله عليه وسلم - بردين أخضرين"، انتهى من "الفتح" (٢).

[(٢٤ - باب الثياب البيض)]

كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شيء صريح، فاكتفى بما وقع في الحديثين اللذين ذكرهما، وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث سمرة رفعه: "عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم" وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس بمعناه وفيه: "فإنها من خير ثيابكم"، انتهى من "الفتح" (٣).

[(٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه)]

هكذا في النسخة "الهندية"، وكذا في نسخة "العيني" و"القسطلاني"، وليس في نسخة الحافظ ذكر افتراش، قال: ووقع في "شرح ابن بطال" و"مستخرج أبي نعيم" زيادة افتراشه في الترجمة، والأولى ما عند الجمهور، وقد ترجم للافتراش مستقلًا كما سيأتي بعد أبواب، والتقييد بالرجال يخرج النساء، وسيأتي في ترجمة مستقلة.

قال ابن بطال (٤): اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل


(١) "شرح ابن بطال" (٩/ ١٠٢).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٢٨٢).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٢٨٣).
(٤) "شرح ابن بطال" (٩/ ١٠٥، ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>