للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): وقد أخرج الأربعة عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل. . ." الحديث (٢).

وهذا الأصل ضد الأصل الأول.

والفرق بين هذا الأصل والأصل الثامن أيضًا واضح، فإن المذكور في الثامن كان ذكر الحديث بخلاف الترجمة، وههنا عدم ذكر الحديث إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثًا على شرطه، كما رأيت في كلام الحافظ.

وأيضًا الفرق بين هذا وبين التاسع والثلاثين أيضًا واضح، فإن المذكور فيه كان أمرين، والاستدلال فيه كان لأحد الجزئين فقط، كما تقدمت أمثلته.

[٥٦ - السادس والخمسون: تقييد الأحاديث المطلقة]

ما قال الحافظ (٣) في "باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. . ." إلخ، قال: هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث، وحملٌ منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة، كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النَّوح، انتهى.

وهذا غير الأصل الخامس، فإن التطبيق بين الروايتين غير حمل المطلق على المقيد؛ لأن فيه بقاء الحديث المقيد على حاله، ويقيد به الحديث المطلق، بخلاف حمل الحديثين معًا على محمل، وهذا معروف عند المشايخ.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣١٣).
(٢) أخرجه أبو داود (ح: ٢١٣٤)، والترمذي (ح: ١١٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (رقم ٨٨٩١)، وابن ماجه (رقم ١٩٧١)، وابن حبان في "صحيحه" (رقم ٤٢٠٥)، والحاكم في "المستدرك" (رقم ٢٧٦١).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>