للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه في وجه المناسبة أوجه مما قاله الشرَّاح من أن أبا بكر لما قام مقامه - صلى الله عليه وسلم - تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة، انتهى.

[(٤ - باب جوار أبي بكر الصديق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -)]

قال العلَّامة القسطلاني (١): أي: أمانه، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة: ٦]، أي: آمنه، وجيم جوار بالكسر ويجوز الضم، انتهى.

قال الحافظ (٢): أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولًا، والغرض منه ههنا رضا أبي بكر بجوار ابن الدغنة، وتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - له على ذلك، ووجه دخوله في الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان؛ لأن الذي أجاره كأنه تكلف بنفس المجار أن لا يضام (٣)، قاله ابن المنيِّر (٤)، انتهى.

وقال العلَّامة العيني (٥): مطابقة الحديث بالترجمة من حيث إن المجير ملتزم للمجار أن لا يؤذي من جهة من أجار منه، وكان ضمن له أن لا يؤذى وأن تكون العهدة في ذلك عليه، وبهذا يحصل الجواب عما قيل، كان المناسب أن يذكر هذا في كفالة الأبدان كما ناسب {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣٣] كفالة الأموال، انتهى.

قوله: (حدثنا يحيى بن بكير. . .) إلخ، واعلم أن في نسخة الشرَّاح وقع ههنا على هذا الحديث "باب الدين".

وقال الحافظ (٦): كذا للأصيلي وكريمة، وسقط الباب وترجمة


(١) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٩٨).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٦).
(٣) كذا في الأصل، وفي عبارة "العيني" الآتية: "أن لا يوذي" (ز).
(٤) "المتواري" (ص ٢٥٨).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٦٦٤).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>