للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنها ترث في العدة في الطلاق الرجعي، وقيده بالعدة لأنها لا ترث بعدها خلافًا لمالك إذ قال: ترث وإن تزوجت بعشر، ولابن أبي ليلى: ترث ما لم تتزوج بآخر، وهو قول أحمد، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (١): بسط الكلام على إطلاق المريض في "الأوجز" وفيه: حكى صاحب "التعليق الممجد" عن "البناية" فيه ثنتي عشرة مذاهب، ثم ذكر فيه مذاهب الأئمة الأربعة في تلك المسألة فارجع إليه لو شئت.

قوله: (فطلقها ثلاثًا) في الحاشية: فيه المطابقة للترجمة وقال صاحب "الفيض" (٢): واستدل منه البخاري على أنه جمع بينها في اللفظ ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فدلّ على عدم كونها بدعة، إلى آخر ما بسط في الجواب عنه.

(٥ - باب من خَيَّر نِساءَه) [*]

قال القسطلاني (٣): وفي نسخة "أزواجه" أي: بين أن يطلقن أنفسهن أو يستمررن في العصمة، انتهى.

وفي هامش النسخة "الهندية" (٤): قال النووي: وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا ولا يقع به فرقة، وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة اختارت زوجها أم لا، ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصريحة، ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٣٤٦)، وانظر: "أوجز المسالك" (١١/ ٢٦١)، و"التعليق الممجد" (٢/ ٥٣٣).
(٢) "فيض الباري" (٥/ ٥٧٦).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢١).
(٤) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٦٥١).

[*] تعليق الشاملة: كان ترقيم هذا الباب خطأ في المطبوع، فصححناه

<<  <  ج: ص:  >  >>