للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل يعيد في الوقت إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" في ثياب الكفار والفساق.

قوله: (ما صبغ بالبول)، كتب الشيخ في "اللامع" (١): معناه: أنه كان يلقى البول في صبغه ثم إنهم يبيعونها بعد غسلها كما هو العادة، فلا يتوهم نجاستها ما لم يظهر أثرها أو يتيقن بعدم الغسل بعد التيقن بوقوع النجس فيه، انتهى.

قال الحافظ (٢): إن كان المراد الجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه؛ لأنه كان يقول بطهارته، انتهى.

وفي "فيض الباري" (٣): لعل المراد منه اللبس بعد الغسل؛ لأن مذهبه نجاسة الأبوال ويومئ إليه ما عند البخاري: "هل تشرب أبوال الإبل. . ." إلخ، فالاستدلال منه على طهارته عنده في حيز الخفاء، انتهى.

كذا في الأصل، وفيه إجمال مخل، ثم قال صاحب "الفيض": ورأيت أثرًا في الخارج أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن ينهى عن ثياب اليمن وكانت تصبغ بالبول، فقام أُبيّ وقال: إنك لا تستطيعه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، فسكت عمر - رضي الله عنه -، انتهى.

[(٨ - باب كراهية التعري)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): والرواية تثبت كراهته في غيرها فيثبت الحكم فيها بالأولى، انتهى.

وفي هامشه قوله: "في الصلاة وغيرها" هكذا في النسخ الموجودة عندنا من الهندية، وكذا في نسخة الكرماني، وليس في النسخة المصرية


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٣٢٨).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٧٤).
(٣) "فيض الباري" (٢/ ١١).
(٤) "لامع الدراري" (٢/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>