للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر - رضي الله عنه - عند مسلم، وحديث البراء عند أبي داود بلفظ: "مبارك الإبل"، وفي حديث أسيد عند الطبراني: "مناخ الإبل"، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: "مرابد الإبل".

قال الحافظ (١): ولذا بوب الإمام البخاري بلفظ المواضع؛ لأنها أشمل، والمعاطن أخص منه، وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل: هو مأواها مطلقًا، نقله صاحب المغني عن أحمد، انتهى.

(٥١ - باب من صلى وقُدامه تنور. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك: أن المصلي إذا لم ينو بصلاته إلا الله، فإن صلاته جائزة إلا أنه إذا كان فيه شبه بعبدة الأصنام فإنها حينئذ لا تخلو عن كراهة وإن سقطت عن ذمته، انتهى.

قال الحافظ (٣): أشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، انتهى.

والمعروف على ألسنة المشايخ أن الإمام البخاري أراد بالترجمة الرد على الحنفية حيث كرهوا الصلاة إليها.

قال القسطلاني (٤): كرهه الحنفية لما فيه من التشبه بعبادة المذكورات، انتهى.

وفي "الشرح الكبير": يكره أن يصلَّى إلى نار، قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه إلى آخر ما في هامش "اللامع".

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٥): غرض المؤلف من عقد هذا الباب


(١) "فتح الباري" (١/ ٥٢٧).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٤٠٢).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٥٢٨).
(٤) "إرشاد الساري" (٢/ ١٠٣).
(٥) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>