للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي تقرير المكي: قوله: فقيهة، فعلم أن جلسة الرجل للمرأة أيضًا جائز، وهو الغرض للبخاري، انتهى.

ثم اختلفوا في أن أم الدرداء هذه كبيرة أو صغيرة، أما الكبيرة فهي صحابية اسمها خيرة بنت أبي حدرد، والصغيرة تابعية اسمها هجيمة، واختلفوا أيضًا في أن قوله: "وكانت فقيهة" من قول البخاري أو من كلام مكحول إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (١). فارجع إليه لو شئت.

(١٤٦ - باب من لم ير التشهد الأول واجبًا. . .) إلخ

اعلم أن الإمام البخاري ترجم للتشهد ثلاثة أبواب، الأول هذا واستدل له بأنه - صلى الله عليه وسلم - قام إلى الثالثة ولم يرجع إلى الجلوس، فلو كان فرضًا لا بد من الرجوع إليه وهذا واضح جدًا، ولما كانت المسألة كالإجماعية جزم بالحكم فيها، ولم يلتفت إلى الخلاف لشذوذه، كما بسط في "الأوجز" (٢) من أن التشهدين معًا سُنَّة مؤكدة عند مالك، ولا يذهب عليك أن سجدة السهو عندهم يجب بترك السنن المؤكدة، وعن أحمد الإيجاب فيها، والصواب في مذهبه أن التشهد الأول واجب تبطل الصلاة بتركه عمدًا ويسجد السهو في السهو، والثاني ركن، كما في "المغني" (٣).

وأما عند الشافعي فالتشهد الثاني عنده من الأركان، والأول من الأبعاض التي تجبر بسجدة السهو، وعندنا الحنفية الثاني واجب، وكذا الأول في ظاهر الرواية، وقيل: الأول سُنَّة، والمعروف [في المتون] الأول، والواجب عندنا ما يجبر بسجدة السهو، إذا عرفت ذلك فظهر لك أن ترجمة الإمام توافق الأئمة الأربعة، فإنه لم يقل أحد منهم: إنه فرض وركن من أركان الصلاة، وما حكي عنهم من الوجوب في ذلك كالحنفية والحنابلة فهو وجوب دون وجوب، فالنفي في الترجمة عن الوجوب الذي


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٣٥٩، ٣٦٠).
(٢) "أوجز المسالك" (٣/ ٤٢٥).
(٣) "المغني" (٢/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>