للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣١ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت راجمًا بغير بينة. . .) إلخ

أي: من أنكر وإلا فالمعترف أيضًا يرجم، قاله الحافظ (١).

وقال العيني (٢): وجواب "لو" محذوف، أي: لرجمته، انتهى.

وقال الحافظ (٣) في شرح قوله في الحديث: "لو كنت راجمًا بغير بينة": تمسك به من قال: إن نكول المرأة عن اللعان لا يوجب عليها الحد، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن الحدود لا تثبت بالنكول، وبأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجمًا" لم يقع بسبب اللعان فقط، وقال أحمد: إذا امتنعت تحبس، وأهاب أن أقول: ترجم لأنها لو أقرت صريحًا ثم رجعت لم ترجم فكيف ترجم إذا أبت اللعان؟ انتهى.

[(٣٢ - باب صداق الملاعنة)]

أي: بيان الحكم فيه، وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه، واختلف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقيل: بل لها جميعه، قاله أبو الزناد والحكم وحماد، وقيل: لا شيء لها أصلًا قاله الزهري، وروي عن مالك، انتهى من "الفتح" (٤).

[(٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب. . .) إلخ]

قال الحافظ (٥): قوله: "وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب" قال عياض: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه


(١) "فتح الباري" (٩/ ٤٥٤).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٢٤).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٥٦).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٤٥٦).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>