للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الفيض" (١): لما فرغ المصنف من باب الهبة وملحقاته دخل في باب العارية لكونها تمليكًا للمنافع، كما أن الهبة تمليك للعين، وإنما أدخله في تضاعيف أبواب الهبة؛ لأنه أراد من الهبة اللغوية، سواء كانت للمنافع أو الأعيان، انتهى.

قلت: وعلى تقدير ثبوت "كتاب العارية"، كما في بعض النسخ، تكون البراعة في "باب العمرى والرقبى" واضحة، إذ في كليهما إشارة إلى الموت، فافهم.

[(٣٤ - باب الاستعارة للعروس عند البناء)]

قال العلَّامة العيني (٢): العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إِعراسهما، ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر، وفي غير هذه الحالة الرجل يسمى عريسًا والمرأة عروسًا، قوله: "عند البناء" أي: الزفاف، قال ابن الأثير: البناء والابتناء: الدخول بالزوجة، انتهى.

والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، انتهى.

وفي "الفيض" (٣): قوله: "باب الاستعارة. . ." إلخ، وهذا من مراسم الناس أن المفلسين منهم يستعيرون الأشياء للعروس، إذ لا يقدرون على أن يشتروها من أموالهم، انتهى.

ويأتي أيضًا في "كتاب النكاح": "باب استعارة الثياب للعروس وغيرها"، وفي "كتاب اللباس": "باب استعارة القلائد"، وذكر فيهما حديث الباب أيضًا، المقصود بيان الجواز.

قلت: وثياب العروس غالبًا تكون ثمينة غالية، فينبغي للمرء أن يقتصر


(١) "فيض الباري" (٤/ ٦٨).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٤٥٩).
(٣) "فيض الباري" (٤/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>