للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الإمام في أقل من ستين يومًا، وتصدق عند صاحبيه في تسعة وثلاثين يومًا وذلك لأن العدة عندهم على الحيض، فلا بد من ثلاث حيض، والحيض مقدر الطرفين ولا حدّ لأكثر الطهر، وأقله خمسة عشر يومًا، فوجه قول الإمام أنه يبعد أن يعتبر الأقل من كل منهما، فالاعتدال أن يعتبر الأقل من جهة والأكثر من جهة أخرى، ولما لم يكن لأكثر الطهر حدّ فلا بد أن يعتبر الأقل منه والأكثر من الحيض، فيكون المجموع ستين يومًا، ووجه قول صاحبيه أن أقل ما يمكن تصديقها فيه أن يعتبر الأقل من كل الجهتين، فيكون المجموع تسعة وثلاثين، والصورة هكذا:

. . . . طهر الطلاق … الحيض الأول … الطهر بعده … الحيض الثاني … الطهر بعده … الحيض الثالث … المجموع

عند الإمام … لحظة … ١٠ … ١٥ … ١٠ … ١٥ … ١٠ … ٦٠ يومًا

عند صاحبيه … لحظة … ٣ … ١٥ … ٣ … ١٥ … ٣ … ٣٩ يومًا

عند أحمد في المرجوع إليه … لحظة … ١ … ١٣ … ١ … ١٣ … ١ … ٢٩ يومًا

وعلم من هذا كله أن ترجمة الإمام البخاري توافق الإمامين: مالكًا وأحمد، ولا توافق الحنفية والشافعية، انتهى ما في هامش "اللامع" مختصرًا.

قوله: (دعي الصلاة قدر الأيام) قال الحافظ (١): مناسبة الحديث للترجمة من قوله: "قدر الأيام" فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، انتهى.

وقال الكرماني (٢): المناسبة في إبهام الأيام، وهو محتمل لكون ثلاث حيض في الشهر، انتهى.

وقال شيخ المشايخ في "التراجم" (٣): محل المناسبة بالترجمة قوله: "ولكن دعي الصلاة" فإنه دليل على أنه فوض الأمر إلى فاطمة، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٢٥).
(٢) "شرح الكرماني" (٣/ ٢٠٠).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>