للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: معناه إنما ذلك وجع ومرض فيه، وإطلاق العرق وإرادة المرض والوجع؛ لأن اجتماع الدم وفساده فيه، فهو غالبًا يكون مسببًا للوجع والمرض، فعلى هذا لا مخالفة بين الحديث وبين ما قالته الأطباء، على أن الأطباء أيضًا معترفون بأن أكثر الأمراض بل جلها تكون من سوء مزاج في العروق، انتهى.

قلت: ويشكل عليه أن الاستحاضة مشتق من الحيض، والسين للمبالغة أو التحول، والجواب واضح بأن الاشتقاق باعتبار المعنى اللغوي وهو السيلان واشتركا فيه، وأما باعتبار المعنى الشرعي فدمان مختلفان، ولذا فرق في أحكامهما عند الشرع، ونص عليه الشارع عليه الصلاة والسلام بقوله: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة"، انتهى.

[(٢٧ - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة)]

كانت المسألة خلافية شهيرة في زمن الصحابة كما بسط في هامش "اللامع" (١) من "كتاب الحج"، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أنها تخرج بعد الإفاضة قبل طواف الصدر، وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت أنهم أمروا الحائض بالمقام، ثم رجع ابن عمر وزيد بن ثابت إلى قوله: الجمهور، والإمام البخاري ذكر المسألة في الحيض وفي كتاب الحج على دأبه؛ لأن المسألة المشتركة يذكرها في الموضعين كما تقدمت الأبواب العديدة في كتاب الحيض أيضًا.

[(٢٨ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر)]

اختلفوا في غرض المصنف على أقوال بسطت في "اللامع" (٢) وهامشه، وفيه: تحتمل ترجمة البخاري ثلاثة أوجه عند هذا الفقير، ولا يبعد


(١) انظر: "لامع الدراري" (٥/ ٢٤٩، ٢٥٠).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٢٨٣، ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>