للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه: قال شيخ المشايخ في "التراجم" (١): أي: هو ممكن، وإذا ادعت المرأة ذلك تُصُدِّقَتْ فيه، والآية دالة على أن قولها مقبول فيه، وجميع تعاليق الباب دالة على أنه ليس في الحيض تحديد، وإنما هو مفوض إلى قول المرأة لكن فيما يمكن، انتهى.

وسكت الشَّراح عن غرض المصنف بالترجمة.

والظاهر عندي: أن الإمام البخاري ذكر في الباب مسألتين:

أولاهما: اختلافهم في مدة الحيض، وعليه يتفرع ما في الترجمة من الادعاء بثلاث حيض في شهر، وإليه أشار الشيخ في "اللامع" بقوله: هذا مبنى. . . إلخ، فالترجمة في هذا الجزء من الأصل الثامن عشر من أصول التراجم.

والمسألة الثانية: صرح بها بقوله: "وما يصدق النساء" وهو كالنص في غرضه، والاستدلال بالآية بأنها تدل على وجوب إظهارها، فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة.

وأجاد صاحب "البدائع" (٢) إذ قال: تصدق في قولها؛ لأنها أمينة في أخبارها عن انقضاء عدتها، فإنه تعالى ائتمنها في ذلك في قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ} الآية [البقرة: ٢٢٨]، والقول قول الأمين مع اليمين كالمودع، ثم لا يقبل قولها فيما لا تحتمله المدة؛ لأن قوله الأمين يقبل فيما لا يكذبه الظاهر، انتهى.

أما المسألة الأولى: فاختلفوا في تحديد الحيض والطهر، أما الحيض فمسلك الحنفية أن أقله ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة، وقال الشافعي وأحمد: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا ولياليها أو سبعة عشر، قولان لكل منهما، وقال مالك: لا حد لأقله، وأكثره سبعة عشر أو ثمانية


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٣٣).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>