للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنازة، ولعل من يقول بالوجوب يأخذه من عموم "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب". والله تعالى أعلم.

قلت: قراءة الفاتحة من الأركان عند الشافعية والحنابلة، وأركان صلاة الجنازة عندهما سبعة كما في "الأوجز" (١) عن "نيل المآرب" في فقه الحنابلة و"شرح الإقناع" في فقه الشافعية.

[(٦٦ - باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن)]

قال الحافظ (٢): وهذا أيضًا من المسائل المختلف فيها، قال ابن المنذر: وبمشروعيته قال الجمهور، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا، انتهى.

وبسط الكلام على المسألة، ودلائل الفريقين في "الأوجز" (٣)، وفيه: قال الأبي في "الإكمال": مشهور قول مالك المنع، والشاذ جوازها فيمن دفن بغير صلاة، انتهى.

قال الزرقاني (٤): وأجابوا عن الحديث بأن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن حبان في حديث أبي هريرة: "فصلى على القبر ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم"، إلى آخر ما فيه.

[(٦٧ - باب الميت يسمع خفق النعال)]

قال الحافظ (٥): قال ابن المنيِّر: جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء عليها كما يلزم ذلك مع الحي النائم، وترجم بالخفق ولفظ المتن


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٤٦١).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٢٠٥).
(٣) "أوجز المسالك" (٤/ ٤٥٣).
(٤) "شرح الزرقاني" (٢/ ٦٠ - ٦١).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>