للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٤٨ - باب التشهد في الآخرة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): دلالة الرواية عليه من حيث إن المذكور فيها غير مقيد بالأولى والآخرة فلا يتقيد بشيء منهما، بل يثبت في كل جلسة ثبتت عنه - صلى الله عليه وسلم - طويلة، انتهى.

وقد عرفت فيما سبق غرض الإمام البخاري بإفراد هذه الترجمة عندي الإشارة إلى اختلافهم في حكم التشهدين، وذكر ألفاظ التشهد فيه تجديدًا للفائدة ولا تختص هذه الألفاظ بالأخير، بل يعم التشهدين، ومع ذلك تقييد الإمام البخاري الترجمة بالتشهد الأخير إشارة إلى بعض طرقه على الأصل الحادي عشر، وذكر تشهد ابن مسعود في هذا الباب مصير منه إلى اختياره، انتهى.

[(١٤٩ - باب الدعاء قبل السلام)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): أشار بزيادة لفظ: "قبل السلام" إلى أن الدعاء لم يثبت إلا في القعدة الأخيرة، وإن كان المذكور في الرواية مطلقًا، انتهى.

وفي هامشه: قال الكرماني (٣): الحديث يدل على أن الدعاء كان في الصلاة فدلالته على الترجمة من حيث إن لكل مقام ذكرًا مخصوصًا، فيتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ عن الكل، وهو آخر الصلاة، أو علم من مثل الحديث الذي في الباب بعده، انتهى.

وتعقب عليه الحافظ (٤): بأن ما قال الكرماني من أن لكل مقام ذكرًا فيه نظر؛ لأن التعين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل إلى أن قال: والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث تعيينه بهذا


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٣٦٩).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ٣٧١).
(٣) "شرح الكرماني" (٥/ ١٨٥).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>