للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالكية: بالقود في العظام، إلا ما كان مخوفًا، أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدية.

[(١٩ - باب دية الأصابع)]

أي: هل مستوية أو مختلفة؟ قاله الحافظ (١). ثم قال تحت حديث الباب: قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصار، وكان فيه خلاف قديم، فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر: "في الإبهام خمسة عشر، وفي السبّابة والوسطى عشرٌ عشرٌ، وفي البنصر تسع، وفي الخنصر ست"، وفي "جامع الثوري" عن عمر نحوه، وزاد: قال سعيد بن المسيب: "حتى وجد عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم: في كل أصبع عشر فرجع إليه"، انتهى (٢).

قال القسطلاني (٣): ولأبي داود والترمذي: "أصابع اليدين والرجلين سواء"، ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل" أي: فلا فضل لبعض الأصابع على بعض، وأصابع اليد والرجل سواء كما عليه أئمة الفتوى، انتهى.

[(٢٠ - باب إذا أصاب قوم من رجل. . .) إلخ]

أي: إذا قتل أو جرح جماعة شخصًا واحدًا هل يجب القصاص على الجميع أو يتعين واحد ليقتص منه، ويؤخذ من الباقين الدية؟ فالمراد بالمعاقبة هنا المكافأة، انتهى من "الفتح" (٤).

وفي هامش النسخة المصرية تحت ترجمة الباب: وجواب الاستفهام


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢٢٥).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٢٢٦).
(٣) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٥٥).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>