للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومباحة؛ كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب، ومكروهة؛ كالوصية لأهل الفسوق والمعاصي، انتهى.

[(١ - باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وصية الرجل مكتوبة عنده. . .") إلخ]

هكذا في نسخ الشروح الثلاثة، وكذا في النسخة المصرية التي عليها حاشية السندي، وليس هذا الباب بموجود في النسخ الهندية التي بأيدينا، بل فيها "كتاب الوصايا، وقال الله - عز وجل -: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} الآية [البقرة: ١٨٠] ".

قال الحافظ (١): باب الوصايا، أي: حكم الوصايا، وقوله: "وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -. . ." إلخ، لم أقف على هذا الحديث باللفظ المذكور، وكأنه بالمعنى، فإن المرء هو الرجل لكن التعبير به خرج مخرج الغالب، وإلا فلا فرق - في الوصية الصحيحة - بين الرجل والمرأة، ولا يشترط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج، وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية، وأما وصية الصبي المميز ففيها خلاف: منعها الحنفية والشافعي في الأظهر، وصححها مالك وأحمد والشافعي في قول، انتهى.

قوله: (ما حق امرئ مسلم) بسط العلَّامة السندي (٢) في إعرابه أشد البسط، فارجع إليه.

وقال الحافظ (٣): واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية، وبه قال الزهري وأبو مجلز وعطاء، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود، ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ.


(١) "فتح الباري" (٥/ ٣٥٦).
(٢) انظر: "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ١٢٤).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>