للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب نكاح الرجل ولده الصغار، وأجيب بأن المراد بنته البالغة، يدل عليه قوله: "وهي كارهة" لأن هذه الصفة للبالغات، انتهى.

وقال القسطلاني (١) في شرح قول المصنف في الترجمة: فنكاحه مردود: إذا كانت ثيبًا اتفاقًا من الأئمة الأربعة، انتهى.

قلت: وقد ذكرت مقصود الترجمة السابقة هناك ولا يبقى حينئذ المخالفة بين الترجمتين كما ذكر العيني، وقد تقدم مني أيضًا أن الإمام البخاري لا يقول بالإجبار مطلقًا كما يستأنس ذلك من صنيعه في وضع التراجم في تلك المسألة، والله تعالى أعلم، وكذا لا يجوّز الإمام البخاري نكاح الرجل المكره فقد ترجم في كتاب الإكراه بعدم جوازه كما يأتي في محله.

(٤٣ - باب تزويج اليتيمة، لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} الآية [النساء: ٣])

قال الحافظ (٢): ذكر فيه حديث عائشة في تفسير الآية المذكورة وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها، فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي، انتهى.

وكذا قال القسطلاني (٣) وزاد: وقد اختلف في ذلك فقال أصحاب أبي حنيفة: يصح النكاح ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح وإجازته، وقال الشافعي: باطل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليتيمة تستأمر" واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها وهي قبل البلوغ لا عبرة بإذنها، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - شرط بلوغها فمعناه: لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١١/ ٤٨٢).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١٩٧).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>