للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمعنى إذا كال لهم البائع لا يستسلمون كيله فنسب الكيل إليهم لأنهم المتصرفون فيه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اكتالوا حتى تستوفوا" أورده ههنا لدلالته على ما دلت عليه الآية من أن الاكتيال يستعمل لما يجعله المرء لنفسه، انتهى. وبسط الكلام عليه في هامشه.

[(٥٢ - باب ما يستحب من الكيل)]

قال الحافظ (١): أي: في المبايعات، انتهى.

قلت: هذا ليس بوجيه بل الأوجه عندي أن المراد منه الكيل في الإنفاق على الأهل والعيال كما يدل عليه حديث الباب، وذكره المصنف ههنا تبعًا واستطرادًا.

قال الحافظ (٢): قال ابن بطال (٣): الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله، ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم، مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن الجوزي (٤): يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل، انتهى.

ويشكل على الحديث ما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توكي فيوكي الله عليك" (٥)، وأشكل منه ما روي عن عائشة "كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني" (٦)، وجمع الشرَّاح بينهما بوجوه.

[(٥٣ - باب بركة صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -)]

إيراد المصنف هذه الترجمة عقب التي عقب التي قبلها يشعر بأن البركة المذكورة في حديث المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) "فتح الباري" (٤/ ٣٤٥).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٣٤٦).
(٣) (٦/ ٢٥٥).
(٤) "كشف المشكل" (٤/ ١٧٤).
(٥) أخرجه البخاري (ح: ١٤٣٣)، وأبو داود (ح: ١٦٩٩).
(٦) أخرجه البخاري (ح: ٦٤٥١، ٣٠٩٧)، ومسلم (ح: ٢٩٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>