للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال السندي (١): أراد بالقراءة - في الترجمة - ما يستحق به الإمامة أعم من القراءة والعلم، واستواء أصحاب مالك بن الحويرث في ذلك من حيث إنهم كانوا مستوين في الإقامة عنده - صلى الله عليه وسلم -، والغالب في مثلهم الاستواء في الأخذ، والله تعالى أعلم.

قلت: واختلف الفقهاء في هذه المسألة فعند الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة ومحمد: تقديم الأعلم على الأقرأ، وعند الإمام أحمد وأبي يوسف يقدم الأقرأ.

(٥٠ - باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم)

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك أن ما ورد من النهي عن أن يؤم قومًا، فالمراد به ليس هو النهي بإطلاقه بل النهي مقيد بعدم الإذن، انتهى.

وبسط الكلام في هامشه وفيه: المعروف عند شرَّاح البخاري في غرض الترجمة أن الإمام الأعظم إذا زار قومًا لا يحتاج إلى إذنهم في التقدم [على] الإمامة.

قال الحافظ (٣): أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك الذي أخرجه أبو داود وغيره "من زار قومًا فلا يؤمهم" الحديث محمول على من عدا الإمام الأعظم إلى آخر ما قال.

وتعقبه العيني (٤) ومال إلى أن الإمام الأعظم أيضًا محتاج إلى الإذن إذ قال: لم يبين البخاري حكمه هل للإمام ذلك أم يحتاج إلى الإذن؟ فاكتفى بما ذكر في حديث الباب فإنه يشعر بالاستئذان.


(١) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ١٢٥).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ١٥٦).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ١٧٢).
(٤) انظر: "عمدة القاري" (٤/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>