للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس: "لا تقتلُ النِّساءُ إذا هُنّ ارتددن" أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني، وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (١): باب حكم المرتد والمرتدة: أثبت المدعى بالعمومات والإطلاقات، انتهى.

ففي "هامشه": أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخاري من أنه ترجم بالجزئين المرتد والمرتدة، وليس في أحاديث الباب ذكر المرتدة، انتهى.

[(٣ - باب قتل من أبى قبول الفرائض)]

قال الحافظ (٢): أي: جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها، قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقرّ بوجوب الزكاة مثلًا أخذت منه قهرًا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع، قال مالك في "الموطأ": الأمر عندنا فيمن منع فريضةً من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقًّا عليهم جهاده، قال ابن بطال (٣): مراده إذا أقرّ بوجوبها لا خلاف في ذلك، انتهى.

قال القسطلاني (٤): قوله: "وما نسبوا" ما مصدرية، أي: نسبتهم إلى الردة، وقال الكرماني وتبعه البرماوي: "ما" نافية.

وقال العيني: الأظهر أنها موصولة، والتقدير: وقتل الذين نسبوا إلى الردة، انتهى.

واختار الحافظ (٥) كونها مصدرية، وفسّره بقوله: أي: ونسبتهم إلى


(١) "لامع الدراري" (١٠/ ١٨٩).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٢٧٥، ٢٧٦).
(٣) "شرح ابن بطال" (٨/ ٥٧٧).
(٤) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٩٩).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>