وقال أيضًا تحت حديث الباب: وفي الحديث ردّ على طائفة من المبتدعة حيث أنكروا إصابة العين كما تقدم في الباب السابق، ثم قال: واختلف في القصاص فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئًا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة كالساحر عند من لا يقتله كفرًا، وقال الشافعي: لا قصاص ولا دية ولا كفارة، إلى آخر ما ذكر.
[(٣٧ - باب رقية الحية والعقرب)]
أي: مشروعية ذلك، وأشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق حديث الباب على ما سأذكره. ثم قال تحت حديث الباب: ووقع في رواية أبي الأحوص عن الشيباني بسنده: "رخص في الرقية من الحية والعقرب"، انتهى من "الفتح" (١).
وقال العلَّامة العيني (٢) بعد حديث الباب: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "الرقية من كل ذي حمة" لأن الحمة كل شيء يلدغ أو يلسع، قاله الخطابي، وقيل: هي شوكة العقرب، انتهى.
[(٣٨ - باب رقية النبي - صلى الله عليه وسلم -)]
أي: التي كان يرقي بها، قاله الحافظ (٣).
قلت: لعله أشار به إلى أولوية الأخذ في الرقى بالمأثور من الأدعية.
[(٣٩ - باب النفث في الرقية)]
بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة، في هذه الترجمة إشارة إلى الردّ على من كره النفث مطلقًا كالأسود بن يزيد أحد التابعين تمسّكًا
(١) "فتح الباري" (١٠/ ٢٠٦).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٧٢٢).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٢٠٦).