للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجة الجمهور حل نكاح الكتابيات، ولا يخلو المضاجع عن العرق، وأغرب القرطبي إذ نسب القول بنجاسة عرق الكافر إلى الشافعي، انتهى مختصرًا من "الفتح".

وهكذا حكى العيني (١) قول القرطبي وقال: قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهما، قال القرطبي: الكافر نجس عند الشافعي، وقال ابن حزم: العرق من المشركين نجس، انتهى.

فما في "الفيض" (٢) من نسبة نجاسة بدن الكافر إلى مالك لعله سهو من الكاتب، وفي هامشي على "البذل" (٣): قال ابن رسلان: قوله: المسلم ليس بنجس، وكلك الكافر عندنا وعند مالك وجمهور المسلمين من السلف والخلف، ثم قال: وأغرب القرطبي في الجنائز من "شرح مسلم" فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي.

[(٢٤ - باب الجنب يخرج. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): قوله: "وغيره" بالجر، أي: وغير السوق، ويحتمل الرفع عطفًا على "يخرج" من جهة المعنى، وقوله: قال عطاء. . . إلخ، هذه الأفعال هي المرادة بقوله: "وغيره" بالرفع في الترجمة، انتهى.

وغرض الترجمة عند الشيخ الكَنكَوهي (٥) عدم وجوب الغسل على الفور، فقد كتب على قوله: قال عطاء. . . إلخ، يعني بذلك: أن الغسل لا يجب له على الفور لجواز الاشتغال بتلك الأمور بقول عطاء، فكان له الخروج إلى الأسواق وغيرها لما جاز له تأخير الاغتسال، ثم إن السوق


(١) "عمدة القاري" (٣/ ٧٣).
(٢) انظر: "فيض الباري" (١/ ٣٦٢).
(٣) انظر: "بذل المجهود" (٢/ ٢١٢).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٣٩١).
(٥) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>