للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصيام من "اللامع" (١)، والصلاة من "الأوجز" (٢).

والأوجه عندي: أن ما سيأتي في صيام البخاري من قوله: "والله لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض" (٣) ينافي التأويل المشهور من التبليغ، واختلفوا في جوابه أيضًا، والأوجه فيه عندي: أن المقتصر على الواجبات دون الآتي بالتطوعات ناج بلا ريب كما صرح بذلك النووي، وسيأتي في الصيام من كلام الحافظ، ومع هذا لما كانت التطوعات مكملات للفرائض فلا بد من إتيانها، فإن إتيان الصلاة بآدابها وبكمالها عسير جدًا.

وقد ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ "الحديث، أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي (٤)، واللفظ له، بسط الكلام على الحديث أيضًا في "الأوجز" (٥).

[(٣٥ - باب اتباع الجنائز من الإيمان)]

قال الحافظ (٦): ختم به المصنف معظم التراجم التي وقعت له في شُعب الإيمان؛ لأن ذلك آخر أحوال الدنيا، وإنما أخَّر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعنى سنذكره، انتهى.

قلت: لم نجد ما وعده الحافظ نوَّر الله مرقده من سبب تأخير باب أداء الخمس. . . إلخ فيما وعده، ومثل هذا يقع كثيرًا في "الفتح" أن قدوة


(١) "لامع الدراري" (١/ ٣٣٠).
(٢) "أوجز المسالك" (٣/ ٥٩٥).
(٣) "صحيح البخاري" (ح: ١٨٩١)، وفيه: "والذي أكرمك، لا أتطوع. . ." إلخ.
(٤) "سنن أبي داود" (ح: ٨٦٤)، "سنن ابن ماجه" (ح: ١٤٢٥)، "سنن الترمذي" (ح: ٤١٣).
(٥) "أوجز المسالك" (٣/ ٥٦٢).
(٦) انظر: "فتح الباري" (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>