للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم طيب أنفسهم، انتهى من "الفتح" (١).

قلت: والغرض من هذه الترجمة، وكذا من الترجمة الآتية ظاهر، وهو استثناؤهما من ذم السؤال الوارد في كثير من الروايات، ومحل الاستثناء هو ما تقدم من كلام الحافظ من قوله: "إذا كان يعلم طيب أنفسهم".

[(٤ - باب من استسقى. . .) إلخ]

ماءً أو لبنًا أو غير ذلك مما تطيب به نفس المطلوب منه (٢)، وغرض الترجمة قد تقدم في الباب السابق.

[(٥ - باب قبول هدية الصيد)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٣): أفرده بالذكر لما في تحصيله من تعب، فلعل متوهمًا يتوهم أنه لا يجوز قبوله لما يلحق المهدي فيه من الضرر، انتهى.

وفي هامشه: ولا يبعد عندي أنه أشار بذلك إلى دفع ما يتوهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من اتبع الصيد فقد غفل" أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما، من أن الاشتغال بذلك سبب الغفلة، وقبول هدية إعانة على ذلك، وسيأتي في كتاب الذبائح "باب ما جاء في التصيد" قال ابن المنيِّر: مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح، وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف. . .، إلى آخر ما ذكر في هامش "اللامع".

ثم اعلم أن المصنف ذكر في هذا الباب حديثين على ما في النسخ الهندية، وترجم في نسخ الشروح على الحديث الثاني حديث صعب بن جثامة


(١) "فتح الباري" (٥/ ٢٠٠).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٢٠١).
(٣) "لامع الدراري" (٧/ ٢ - ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>