للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٥ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر. . .) إلخ]

لعله أشار بذلك إلى دفع ما يُتوهم من أن الاستخدام فيه ازدراء لليتيم، فدفعه المصنف بقوله: "إذا كان صلاحًا له".

وقال القسطلاني (١): مطابقة الحديث للترجمة في السفر والحضر من قوله: "فخدمته في السفر والحضر" وفي قوله: "ونظر الأم" من جهة أن أبا طلحة لم يفعل ذلك إلا بعد رضا أم سليم، وفي قوله: "أو زوجها" من قوله: "فأخذ أبو طلحة بيدي" إلى آخره.

وزاد الحافظ (٢) في مطابقة "نظر الأم" إذ قال: أو أشار إلى ما ورد في بعض طرقه "أن أم سليم هي التي أحضرته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أول ما قدم المدينة" وأما أبو طلحة فأحضره إليه لما أراد الخروج إلى غزوة خيبر كما سيأتي ذلك صريحًا في "باب من غزا بصبي للخدمة" من كتاب الجهاد (٣).

(٢٦ - باب إذا وقف أرضًا ولم يبيِّن الحدود. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): يعني بذلك: أن ذكر الحدود وإنما هو لتعيين الموقوف وتمييزه من غيره، فإذا حصل التمييز بدون ذكر الحدود كما في الرواية، فإن الحديقة تكون متميزة منحازة بحدودها لم يفتقر إلى ذكر الحدود، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٥): قوله: "ولم يبيِّن الحدود" كذا أطلق الجواز وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورًا متميزًا بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره، وإلا فلا بدَّ من التحديد اتفاقًا، ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة


(١) "إرشاد الساري" (٦/ ٢٨٧).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٩٥).
(٣) كتاب الجهاد، باب (٧٤).
(٤) "لامع الدراري" (٧/ ١٩٨).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>